كتاب الحدود الحدود وأسبابها. وهي ستة عشرة:
الأول - الزنا ويتحقق ذلك بايلاج الانسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر فلو عقد على امرأة محرمة كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها جاهلا بالموضوع أو بالحكم، فوطأها سقط عنه الحد، وكذلك في كل موضع كان الوطء شبهة، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها. وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها، فعليها الحد دونه.
(مسألة 134): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد.
(مسألة 135): يشترط في ثبوت الحد أمور: (الأول): البلوغ، فلا حد على الصبي (الثاني) - الاختيار، فلا حد على المكره ونحوه (الثالث) - العقل فلا حد على المجنون.
(مسألة 136): إذا ادعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت.
(مسألة 137): يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية، فلو أقر عبد به، فإن صدقه المولى ثبت باقراره وإلا لم يثبت، نعم لو انعتق العبد وأعاد اقراره، كان اقراره حجة عليه. ويثبت به الزنا وتترتب عليه أحكامه.
(مسألة 138): لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات فلو أقر به كذلك، أجرى عليه الحد، وإلا فلا.
Shafi 32