بالحلف وإن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار نعم إذا أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا، حكم له مع يمينه ولو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه، فإن أقام البينة على مدعاه فهو، وإلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه.
(فصل في الاختلاف في العقود) (مسألة 62): إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد، بأن ادعى الزوج الانقطاع، وادعت الزوجة الدوام، أو بالعكس فالظاهر أن القول قول مدعي الانقطاع وعلى مدعي الدوام إقامة البينة على مدعاه، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدعيه، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة.
(مسألة 63): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وادعى شخص آخر زوجيتها له، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلا فله إحلاف أيهما شاء .
(مسألة 64): إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال وادعى رجل آخر زوجيتها كذلك، وأقام كل منهما البينة على مدعاه، حلف أكثرهما عددا في الشهود فإن تساويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له وإذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض.
(مسألة 65): إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدعيا البيع وكان المنقول إليه المال مدعيا الهبة، فالقول قول مدعي الهبة، وعلى مدعي البيع الاثبات وأما إذا انعكس الأمر، فادعى الناقل الهبة، وادعى المنقول إليه البيع، فالقول قول مدعي البيع، وعلى مدعي الهبة الاثبات.
Shafi 17