Takmeel al-Naf' bima Lam Yathbut bihi Waqf wala Raf'
تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع
Mai Buga Littafi
مكتب التوعية الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى ١٤١٠ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٨٩ م
Nau'ikan
يارب جعلت أمتي الأمم أعمارًا وأقلها أعمالًا، فأعطاه الله ليلة القدر، فقال: (ليلة القدر خير من ألف شهر) التي حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل الله، ولأمتك إلى يوم القيامة» . هكذا علقه البغوي، ولم يسق سنده به إلى أعطاء. ففي القلب من ثبوته عند ارتياب كبير، بل أكاد أقطع بذلك. ولذلك لم يعرج عليه ابن عبد البر وابن كثير والسيوطي ﵏ إن كانوا وقفوا عليه - مع توافر الدواعي والهمم على إيراده موصولًا عن ابن عباس، وإعطائه الأولوية على مرسل مجاهد وقوله.
(وأما) مرسل مجاهد، فرواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير الحافظ ابن كثير» ﵀ (٤/٥٣٠)، والبيهقي في «سننه» (٤/٣٠٦) والواحدي في «أسباب النزول» (ص٣٣٩-٣٤٠) من طرق عن مسلم ابن خالد الزنجي عن ابن أبي نجيح عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رجلًا من بني إسرائيل ليس السلاح في سبيل ألف شهر. قال: فعجب المسلمون من ذلك. قال: فأنزل الله ﷿ (إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر) التي ليس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل ألف شهر» . قال البيهقي: «وهذ مرسل» اهـ.
ولا يثبت إسناده إلى مجاهد أيضًا، فإن الزنجي ضعيف عند البيهقي نفسه والجمهور، فقد قال البيهقي (٢/٤٩٥) - عقب حديث مرسل رواه -: «وقد روي بإسناد موصول إلا أنه ضعيف» ثم رواه من طريق الإمام أبي داود ﵀ بسنده إلى مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: «قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف» . قلت: ودلني على رأي البيهقي فيه الإمام ابن التركماني ﵀، إذ قال تعليقًا على حديث آخر رواه البيهقي (٨/١٢٣) - في القسامة (١) - واحتج به للشافعية ساكتًا عنه: «قلت: في إسناده لين، كذا
_________
$! قال ابن الأثير في «النهاية» (٤/٦٢): «القسامة بالفتح: اليمين، كالقسم. وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نقرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذ وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيم صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية، وقد أقسم يقسم قسمًا وقسامة إذا حلف ...» .
1 / 23