Taking Money for Acts of Worship

Adel Shaheen d. Unknown
70

Taking Money for Acts of Worship

أخذ المال على أعمال القرب

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

فقال القوم: لقد أصاب أجرًا؛ فقال عبد الله بن مسعود: "وجعلًا، إن شاء من كلّ رأس أربعين درهمًا" (١). قال السرخسي معقبًا على هذا الأثر: "وفي هذا الحديث بيان أن الراد يثاب؛ لأنّ عبد الله بن مسعود ﵁ لم ينكر عليهم إطلاق القول بأنّه أصاب أجرًا، وفيه دليل على أنّه يستحق الجعل على مولاه، وهو استحسان أخذ به علماؤنا ﵏، وفي القياس لا جعل، ولكنا تركنا القياس؛ لاتفاق الصّحابة ﵃، فقد اتفقوا على وجوب الجعل، لأنّ ابن مسعود ﵁ قال في مجلسه ما قال، وقد اشتهر عنه ذلك لا محالة ولم ينكر عليه أحد من أقرانه، وقد عرض قوله عليهم لا محالة، والسكوت بعد ذلك عن إظهار الخلاف لايحل لمن يعتقد خلافه، فمن هذا الوجه يثبت الإجماع منهم، ثمّ هم اتفقوا على أصل وجوب الجعل، وإن اختلفوا في مقداره ... " (٢). غير أن ذلك ليس بمطّرد عند الحنفية، حيث لم يوجبوا الجعل في الحيوانات الضالة؛ لعدم تحقق الخطورة، ولذا قال الكاساني: "فكان استحقاق الجعل طريق صيانة الآبق عن الضياع، وصيانة المال عن الضياع واجب، فكان المالك شارطًا للأجر عند الأخذ والردّ دلالة، بخلاف الضالة؛ لأنّ الدابة إذا ضلت فإنها ترعى في

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: في اللقطة: باب الجعالة: ٦/ ٣٣٠ (١٢١٢٥)، وقال: "وهذا أمثل ما في هذا الباب" وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب البيوع والأقضية، باب: جعل الآبق: ٦/ ٥٤١. وأخرجه عبد الرزاق في المصنِّف ٨/ ٢٠٧ (١٤٩١١). وانظر: نصب الراية للزيلعي:/ ٤٧٠، كتاب الإباق وسعيد بن المرزيان العبسي: ضعيف مدلس، وقد ورد الأثر من طريق سفيان عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني، فذكره دون قوله (وجعلا) وفي سنده عبد الله بن رباح ذكره ابن حبّان في الثقات وأورده البخاريّ في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا: التاريخ الكبير للبخاري: ٥/ ٨٥ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٥٢، الثقات لابن حبّان ٧٠/ ٣٤، وتقريب التهذيب رقم (٤٤٠٢). (٢) المبسوط للسرخسي: ١١/ ١٧، بدائع الصنائع: ٦/ ٢٠٣، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٤٣٥.

1 / 71