259

Taking Money for Acts of Worship

أخذ المال على أعمال القرب

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

الدّليل الثّاني: أن ما يأخذه العامل إنّما هو أجرة العمل، بدليل أنّها تحلّ للغني فيستوي فيها الهاشمي وغيره (١).
مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
أوَّلًا: أن ما يأخذه الهاشمي على عمله على الزَّكاة - وإن كان أجرة - فإنّه لا يحل؛ وذلك لأنّها وسخ الزكي، والهاشمي أشرف النَّاس، وأخذ الزَّكاة - ولو على سبيل الأجرة على العمل - لا يخرجها عن ذلك (٢).
ثانيًا: أن القياس على الغنى لا يصح؛ لأنّه قد ورد النص بحلّها للعامل إذا كان غنيًا، بخلاف الهاشمي - كما سيأتي -.
ثانيًا: أدلة من قال بعدم الجواز:
استدلوا بما يأتي:
الدّليل الأوّل: قوله ﷺ لعبد المطلب بن ربيعة، والفضل بن عبّاس ﵄ حين سألاه العمل على الصدقات حتّى يصيبوا منها كما يصيب النَّاس: (إنَّ هذه الصدقات إنّما هي أوساخ النَّاس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمدٍ) (٣).
وجه الاستدلال:
أن هذا نصّ صريح في تحريم الصدقات على ذوي القربى، وإن كانوا من العاملين عليها، فلا تجوز مخالفته (٤).

(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٦٨، المجموع للنووي: ٦/ ١٦٨، المغني لابن قدامة: ٤/ ١١٢، ٩/ ٣١٣.
(٢) جواهر الإكليل للآبي: ١/ ١٣٨.
(٣) أخرجه مسلم في الزَّكاة، باب ترك استعمال آل النّبيّ ﷺ على الصَّدقة: ٢/ ٧٥٤ (١٦٨).
(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣.

1 / 265