185

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editsa

د. محمد أديب صالح

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٣٩٨

Inda aka buga

بيروت

وَعِنْدهم هُوَ للْغَاصِب لِأَنَّهُ ملكه بِالضَّمَانِ واستند ملكه إِلَى وَقت وجوب الضَّمَان
وَمِنْهَا إِن الْجِنَايَة الَّتِي توجب كَمَال الْقيمَة فِي العَبْد بِقطع يَدَيْهِ أَو رجلَيْهِ لَا توجب الْملك فِي الجثة عِنْد الضَّمَان عندنَا
وَعِنْدهم توجب بِنَاء على أَن كل الْقيمَة بدل الْكل فَلَا يجمع بَين الْبَدَل والمبدل مَا أمكن
وَعَلِيهِ خَرجُوا الْمُدبر إِذا قطعت يَدَاهُ فان التَّمْلِيك فِيهِ غير مُمكن عِنْدهم
وكلامنا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أظهر لِأَن الْمصير إِلَى مُقَابلَة الْوَاجِب بالفائت بِالْجِنَايَةِ أظهر من مُقَابلَة الْقيمَة بِالِاسْتِيلَاءِ الْفَائِت بِالْغَصْبِ ويعتضد هَذَا بِقطع إِحْدَى الْيَدَيْنِ فانه لايوجب الْملك فِي النّصْف

1 / 218