Takhrij al-Ahadith wal-Athar al-Waqi'ah fi Tafsir al-Kashshaf lil-Zamakhshari

Jamal al-Din al-Zaylai d. 762 AH
123

Takhrij al-Ahadith wal-Athar al-Waqi'ah fi Tafsir al-Kashshaf lil-Zamakhshari

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري

Bincike

عبد الله بن عبد الرحمن السعد

Mai Buga Littafi

دار ابن خزيمة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

الرياض

حَنْبَل صَالح الحَدِيث وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِهِ بَأْس فَالطَّرِيقَانِ صَحِيحَانِ وَالله أعلم انْتَهَى كَلَامه ١٤٢ - الحَدِيث الْحَادِي عشر بعد الْمِائَة عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَهُ إِنَّمَا السّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر اسْتِقْبَالًا فَتُطَلِّقهَا لكل قرء تَطْلِيقَة قلت رَوَاهُ الدَّارقطني فِي سنَنه من حَدِيث مُعلى بن مَنْصُور ثَنَا شُعَيْب بن رُزَيْق أَن عَطاء الْخُرَاسَانِي حَدثهمْ عَن الْحسن ثَنَا عبد الله بن عمر أَنه طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة وَهِي حَائِض ثمَّ أَرَادَ أَن يتبعهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ عِنْد الْقُرْأَيْنِ فَبلغ رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ يَا بن عمر مَا هَكَذَا أَمر الله قد أَخْطَأت السّنة وَالسّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر فَتطلق لكل قرء فَأمرنِي فَرَاجَعْتهَا فَقَالَ إِذا هِيَ طهرت فَطلق عِنْد ذَلِك أَو أمسك فَقلت يَا رَسُول الله أَرَأَيْت لَو طَلقتهَا ثَلَاثًا أَكَانَ يحل لي أَن أرَاجعهَا قَالَ لَا كَانَت تبين مِنْك وَكَانَت مَعْصِيّة انْتَهَى قَالَ عبد الْحق فِي أَحْكَامه وَمعلى بن مَنْصُور رَمَاه أَحْمد بِالْكَذِبِ انْتَهَى قلت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه من حَدِيث عُثْمَان بن سعيد بن كثير بن دِينَار الْحِمصِي ثَنَا شُعَيْب بن رُزَيْق بِهِ ١٤٣ - الحَدِيث الثَّانِي عشر بعد الْمِائَة رُوِيَ فِي حَدِيث الْعجْلَاني الَّذِي لَاعن امْرَأَته أَنه طَلقهَا ثَلَاثًا بَين يَدي رَسُول الله ﷺ َ وَلم يُنكر عَلَيْهِ قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم من حَدِيث سهل بن سعد السَّاعِدِيّ أَن عُوَيْمِر الْعجْلَاني جَاءَ إِلَى عَاصِم بن عدي الْأنْصَارِيّ ... فَذكره إِلَى أَن قَالَ فَأقبل عُوَيْمِر حَتَّى أَتَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أم كَيفَ يفعل فَقَالَ ﵇ قد أنزل الله فِيك وَفِي

1 / 143