حديث: ((ما سقته السماء ففيه العشر))، عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت السما والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر))، رواه الجماعة إلا مسلما، ولمسلم من حديث جابر نحوه. قوله: وخبر الواحد؛ قال الشارح هو حديث: ((المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم))، قال المخرجون لأحاديث ((الهداية)): لم نجده بهذا اللفظ، وإنما أخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله، ثم ليأكل))، وصحح وقفه على ابن عباس، وفي سنده مقال، قلت: وهذا لا حجة فيه للمخالف، بل هو دليل لنا في الناسي، وأولى منه في الاستدلال لهم ما أخرج أبو داود في ((المراسيل)) عن الصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر))، لكنهم لا يرون المرسل حجة، والله أعلم. قوله: بالآحاد؛ قال الشارح هو حديث قتل ابن خطل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه)) متفق عليه.
قال: وحديث: ((إن الحرم لا يعيد عاصيا))، المحفوظ أن هذا من كلام عمرو بن سعد الأشدق، أخرجاه في حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه.
(61) قوله: واحتج عبد الله بن مسعود عن الحمل؛ عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من شاء لاعنته لنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وللبزار: من شاء حالفته، ولمحمد في ((الأصل)): من شاء باهلته، وهو في البخاري بلفظ: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون فيها الرخصة، لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، {وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن}.
Shafi 26