(56) قوله: منسوب إلى الشيطان، كما جاءت به السنة، فيه عن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقبل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر،(57) ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، رواه أحمد ومسلم وأبو داود في لفظه: ((ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فتصلي لها الكفار، ثم صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم اقصر، فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة، حتى يصلي العصر ثم اقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، ويصلي لها الكفار))، ولفظ النسائي: ((فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر، فدع الصلاة حتى يفيئ الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني الشيطان، وهي صلاة الكفار)).
وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها))، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، أخرجه ((الموطأ)) و((النسائي)).
قوله: والنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، لم أقف على نص فيه نهى عن نفس الصلاة، وإنما جاء النهي عن الغصب، فمنه ما تقدم من قوله: صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه))، ومنه في الأرض ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ظلم شبرا من الأرض، طوقه من سبع أرضين، وما رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الظلم أظلم؟ فقال: ذراع من أرض ينتفع به المرء المسلم من حق أخيه، فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولايعلم قعرها إلا الله الذي خلقها))، وإسناد أحمد حسن.
قوله: فصار النهي، عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلى، قال: والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة، ولد ولد هذه الناقة))، أخرجه عبد الرزاق، وعنه: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك متفق عليه.
Shafi 24