Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرح التجريد في فقه الزيدية
وروى ابن أبي شيبة(1) بإسناده عن أبي سعيد أنه رأى الحسن، والحسين، عليهم السلام قدما مكة، فطافا بالبيت بعد العصر، وصليا. وروي أيضا بإسناده(2) عن ابن عباس وابن عمر، نحوه. وروي أيضا(3) عن ابن عمر، وابن الزبير، أنهما طافا بعد العصر، وصليا.
فإن قيل: فإن هذا يحجكم في الأوقات الثلاثة.
قيل له: هو مخصوص بالدليل الذي ذكرنا، يؤكد ذلك أن النهي عن الصيام يوم الفطر، ويوم الأضحى، لما ثبت استوت البقاع في ذلك، فكذلك الصلاة في الأوقات الثلاثة، والمعنى أنها عبادة، نهى عن إيقاعها في زمن مخصوص، فوجب أن يستوي فيها البقاع.
مسألة [فيمن يطوف أسبوعين فأكثر، هل يصلى ركعتين لكل أسبوع؟]
قال القاسم عليه السلام فيمن أراد أن يطوف إسبوعين، أو ثلاثة، أو أكثر، أنه يصلي ركعتين لكل إسبوع عند فراغه منه. وهذا منصوص عليه في (مسائل النيروسي).
ووجهه الأخبار المروية في هذا الباب، قد ذكرناها في مسألة ركعتي الطواف في أول المناسك، فلا غرض في إعادتها.
مسألة [في نسيان التلبية]
قال القاسم عليه السلام: ولو أن رجلا نسي التلبية حتى يقضي المناسك كلها، لم يكن عليه شيء، ولا ينبغي أن يتركها متعمدا. وهذا ما رواه يحيى عليه السلام في (الأحكام)(4). وعند أبي حنيفة يلزمه دم.
Shafi 400