Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
قيل له: ليس الأمر على ما قدرت، بل حكم اللفظ يوجب استيعاب جميع ما يدخل تحت الاسم، ألا ترى أنه لا خلاف بيننا وبين مخالفينا أن قول الله تعالى: {اقتلوا المشركين}، يقتضي قتل كل من يقع عليه اسم الشرك؛ لكون الاسم متناولا لجميعهم، ولو كان حكم اللفظ ما ذكروه، لوجب أن يكون الواجب من القتل/42/ هو القدر الذي إذا أتاه الإنسان سمي به قاتل المشركين، وذلك يكون إذا قتل ثلاثة من المشركين، فلما بطل ذلك، وكان الواجب الذي يقتضيه الظاهر أن يقتل جميع من يتسمى بمشرك، صح وثبت ما قلناه من أن الحكم إذا علق باسم، وجب أن يدخل في ذلك الحكم كل ما يتناوله ذلك الاسم، إلا ما منع منه الدليل، وإذا صح ذلك، صح ما قلناه من أن قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}[المائدة:6]، يوجب مسح جميع ما يسمى بالرأس.
فإن قيل: فقول(1) الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}[المائدة:38]، يقتضي قطع من يقع عليه اسم السارق سواء(2) سرق القليل أو الكثير، إلا ما منع منه الدليل، ولو كان الأمر على ما قلتم، لكان لا يوجب أن يقطع من سرق بعض مال.
قيل له: هذا غلط، وذلك أنا قلنا أن الحكم إذا علق باسم، وجب أن يدخل في ذلك الحكم كل ما يتناوله الاسم، فكان مقتضى ما قلناه فيما سألت عنه، أن يجب قطع كل سارق، إلا من قام دليله، وهذا ما لا ننكره، بل لا خلاف فيه بين كل من قال بالعموم، وهو أحد ما يوضح ما قلناه في المسح؛ لأن الأمر لو كان على ما قاله، لكانت الآية تقتضي من القطع ما يسمى الإنسان به قاطع سارق، فكان كون الواجب يقتضيه الظاهر قطع سارق واحد، وذلك فاسد، وأما المسروق فلا لفظ له، فيراعى فيه العموم أو الخصوص، فكيف يشبه حال المسروق ولا اسم له ولا لفظ في الظاهر حال ما ذكرنا. وهذا واضح بحمد الله.
Shafi 85