Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرح التجريد في فقه الزيدية
أول كتاب الخمس
كتاب الخمس
باب القول فيما يجب فيه الخمس
[مسألة هل يعتبر الحول والمقدار في الخمس؟]
كل ما يجب فيه /93/ الخمس يجب في قليله وكثيره(1)، ولا اعتبار فيه بالمقدار، ولا بحول الحول، ويجب الخمس في كل ما يغنم من أهل الحرب، وأهل البغي.
وهذا كله منصوص عليه في (الأحكام)(2) .
ونص في (المنتخب) (3) على: أن الخمس إذا وجب في الشيء، وجب في قليله وكثيره.
والأصل في ذلك قول الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه..} الآية، وفيه دلالة على أن الغنائم فيها الخمس وفيه دلالة على أنه يجب في القليل والكثير، وأنه يجب حين يملك المخمس؛ لأن الاسم يتناول كل مغنوم، ويتناول كثيره وقليله، ولا يملك إلا والخمس غير ملك للغانم بقوله: {فأن لله خمسه} فدل ذلك على وجوب تخميس الغنائم، وأن لا اعتبار فيها بالمقدار ولا بالحول.
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا الحجاج بن المنهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن يزيد بن ميسرة العقيلي، عن عبد الله بن سفيان، عن رجل من قومه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوادي القرى، فقلت: يا رسول الله، لمن المغنم؟ فقال: ((لله سهم، ولهؤلاء أربعة أسهم)). قلت: فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ فقال(4): ((لا حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه، فليس به أحق من أخيه)) (5).
Shafi 159