Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
والخلاف فيه غير محفوظ، فلا معنى لإطالة القول فيه، على أن عموم قول الله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( التراب كافيك ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسسه ببشرتك ))، يدل على ذلك ، لأنه لم يستثن المسخن من غيره.
مسألة [ في الوضوء بالماء المغصوب ]
قال القاسم عليه السلام: ولا وضوء بالماء المغصوب.
وهذا مما نص عليه القاسم عليه السلام في كتابه المسمى (كتاب الطهارة).
والذي يدل على ذلك، قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}.
ووجه الإستدلال منه أنه قد ثبت أن المراد بالآية هو النهي عن استهلاك أموال الغير دون الأكل فقط، وقد ثبت على أصولنا أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وأنه لا يقع موقع الصحيح، فإذا ثبت ذلك، وثبت أن المتوضئ بالماء المغصوب مستهلك له وقد نهى عن استهلاك ذلك الماء ثبت أن الإستهلاك له بالتوضئ لا يقع موقع الصحيح، فلا يكون فاعله متوضئا بالشرع.
ويدل على ذلك أيضا أنه قد ثبت كون الوضوء قربة بدلالة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: (( الطهور شطر الإيمان ))، وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: (( تردن علي غرا محجلين من الوضوء ))، وغير ذلك مما ورد في هذا الباب، ومما يبين من بعد؛ أنها عباده مفتقرة إلى النيه كسائر العبادات، فإذا ثبت ذلك، ثبت أن المتوضى بالماء المغصوب عاص بما يفعله، وثبت أنه لا يكون متوضئا؛ لأن المعصية لا تكون قربة وعباده.
Shafi 61