582

أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ربيع، قال: حدثنا أبو الأسود، قال: حدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، ((أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان يسقى بماء السماء، العشر، وفيما كان يسقىالناضح، نصف العشر.

وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابرا يذكر عن النبي (ص) أنه قال: (فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما يسقى بالسانية نصف العشر).

فإن قيل: روي عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ليس في الخضروات صدقة).

وروي نحوه عن علي عليه السلام. وعن عائشة: جرت السنة على أن لا صدقة في الخضروات.

قيل له: لا يمتنع أن يكون المراد به خضروات المدينة من حيث لم تكن تبلغ القدر الذي تجب فيه الزكاة، وبهذا يسقط قولهم: إن الخضروات كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يروى أنه أخذ منها صدقة؛ إذ معلوم في كثير من بلاد الريف والخصب أن الخضروات لا تكاد تجتمع في ملك الرجل الواحد حتى تبلغ الحد الذي تجب فيه الصدقة، إلا نزرا، فكيف بلاد الحجاز.

فإن قيل: فهلا بنيتم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((فيما سقت السماء العشر ))، مع الآيات التي تعلقتم بها على قوله (ليس في الخضروات صدقة) ومن مذهبكم بناء (318)

هنا نقص من من صفحة 73 80

حتى يبلغ خمسة أمناء، وفي القطن حتى يبلغ خمسة أحمال، قال: والحمل ثلاثمائة منا بالبغدادي، وفي العسل حتى يبلغ خمسة أفراق، وهذا الاعتبار لا يصح؛ لأن أحوال البلدان تختلف في هذه التقديرات؛ ولأنه ليس له أصل يرد إليه.

Shafi 84