Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
وروي أيضا عن [ابن](1) إدريس، عن حصين، عن ميسرة بن(2) جميلة، قال: شهدت العيد مع علي عليه السلام، فلما صلى خطب الناس.
وروى نحوه عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عباس، وابن الزبير، وأنس.
وروى محمد بن منصور، عن إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلام، قال: الموعظة، والتذكير، والخطبة، في العيدين بعد الصلاة.
وقلنا : إنه يعلو راحلته، أو منبره لما: روى ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن داود بن قيس، عن عياض، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم عيد على راحلته.
وروي عن أبي بكر بن عياش، عن يزيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: صلى بنا علي عليه السلام العيد، ثم خطب على راحلته.
وقلنا: إنه يكبر قبل الخطبة تسعا، وبعدها سبعا ؛ لما: رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن محمد القارئ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: من السنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين تسعا قبل الخطبة، وسبعا بعدها.
وروى، عن أبي داود، عن الحسن بن أبي الحسناء(3)، عن الحسن، قال: يكبر على المنبر يوم العيدين أربع عشرة تكبيرة.
واستحب تكرير التكبير في خطبة الأضحى؛ لأن التكبير في عيد(4) الأضحى أوكد منه في عيد الفطر.
واستحب أن يذكر في خطبة الفطر زكاة الفطر، وفي خطبة الأضحى الأضاحي؛ لمساس الحاجة إلى العلم بها وبأحوالها في هذين اليومين.
مسألة [ولا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين]
وليس لصلاة العيدين أذان، ولا إقامة.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(5).
Shafi 456