Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
وروي أنهم كانوا يبولون ويتغوطون وينامون قبل أن يستنجوا بالماء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل أيديهم ثلاثا قبل أن يغمسوها في الإناء ليطهروها من البول والغائط، إن أصاب أيديهم في حال نومهم، فلما كان البول والغائط أغلظ النجاسات، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتطهير اليد منهما بالغسلات الثلاث، علمنا أن ذلك في غيرهما أولى، على أنه يصح أن يقاس غسل الآنية من ولوغ الكلب على غسل اليد مما ذكرناه؛ بعلة أنه تطهير من نجس لا أثر له، فيجب أن يكون عدد غسله ثلاثا.
مسألة [ في سؤر الكافر ]
قال: وسؤر الكافر نجس، تغير أو لم يتغير.
وهذا قد نص عليه يحيى عليه السلام في (الأحكام)(1).
وقلنا تغير أو لم يتغير، لما بيناه من أن الماء اليسير ينجس بوقوع النجاسة فيه ، تغير أو لم يتغير(2).
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في ذلك قول الله تعالى: {إنما المشركون نجس} إلى قوله: {بعد عامهم هذا}، فثبت بالنص أنهم نجس، وإذا ثبت ذلك، وجب تنجيس سؤرهم.
فإن قيل: إن ذلك ورد على طريق الذم لهم، لا على طريق التنجس.
قيل له: ظاهره يقتضي ما ذكرناه، وما ذكرتموه ضرب من المجاز، والآية، يجب حملها على الحقيقة، ولا يجوز صرفها إلى المجاز إلا بالدلالة. على أن ما ذكروه من الذم أيضا لو ثبت أنه مراد بالآية، لم يمتنع أن يكون ما ذكرنا(3) من الحقيقة مرادا؛ إذ لا يمتنع عندنا أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا.
ويدل على ذلك أيضا:
Shafi 40