Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
ومما يدل على ما ذهبنا إليه أنا نقيس سؤر هذه الحيوانات أعني الحمير والسباع على سؤر المسلم وسؤر الهر؛ بعلة كونها حيوانات طاهرة في حال الحياه، فيجب أن تكون آسارها(1) طاهرة، وقياسنا أولى من قياسهم إن استقر لهم القياس، لموافقة تعليلنا تعليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا ترى إلى قوله في الهرة: (( إنها ليست بنجسة ))؟ فعلل طهارة سؤرها بكونها غير نجسة.
ومخالفنا يقيس سائر السباع على الكلب فيقول: لما كان الكلب محرم الأكل، لا لحرمته، ويستطاع الامتناع من سؤره وجب تنجيس سؤره، فكذلك سائر السباع لمشاركتها له في هذه العلة، وهذه العلة غير صحيحة، وذلك أنه إن عنى بقوله: إنه يستطاع الإمتناع منه، أن من لم يقتنه ولم يمسكه، ولم يخلطه بنفسه، يمكنه الامتناع عن سؤره، فهذا موجود في الهر، وذلك موجب نقض العلة، وإن أرادوا أن من اقتناه وأمسكه وخلطه بنفسه يمكنه الامتناع منه، فذلك غير مسلم في الكلب؛ بل المعلوم خلاف ذلك، فهذا الوصف أما إن يذكر على وجه لا يوجد في الأصل، أو على وجه تنتقض به العلة، فبان بذلك سقوط هذه العلة.
مسألة [ في سؤر الجنب والحائض ]
قال: وكذلك سؤر الجنب والحائض، إلا أن يتغير باللعاب فيخرج من كونه طهورا، وإن كان طاهرا.
قد نص يحيى بن الحسين عليه السلام على جواز التطهر بسؤر الحائض (2)، فيجب أن يكون التطهر بسؤر الجنب جائزا عنده؛ إذ الحيض عنده أعظم من الجنابة، ألا ترى أنه يمنع من الجماع مع بقاء حكم الحيض؟ وليس كذلك حكم الجنابة؛ ولأنه في سائر الأحكام يجمع بين الحيض والجنابة، وإن فرق في بعضها جعل حكم الحيض أشد.
فأما القاسم عليه السلام فقد نص عليه في (مسائل النيروسي).
Shafi 35