284

وقال في (الأحكام)(1): "وأكره الصلاة في الخز لأني لا أدري ما هو، وما(2) ذكاه دوابه، ولا(3) أمانة عماله، وأخاف أن يكونوا يجمعون فيه بين المذكى والميتة(4). وقال في (المنتخب)(5): "ولا أحب الصلاة في الخز لأني لا آمن أن يكون أصله ميتة".

فدل هذا الكلام على أن المراد(6) جلود الخز دون وبره؛ إذ قد نص هو، والقاسم عليهما السلام على طهارة شعر الميتة، وصوفها، ووبرها إذا غسل.

ووجه كراهته(7) ما ذكرنا من أنه لا يأمن أن يكون ميتة. وقد بينا فيما تقدم أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ.

فإن قيل: فيلزمكم هذا في كل جلد لم تعلموا فيه أنه بعينه مذكى، وهذا يوجب أن تكره الصلاة في جميع الجلود التي لم تعلموا حالها.

قيل له: هذا ليس بواجب؛ لأن الأغلب في الجلود التي يتبايعها المسلمون، وتكون في بلد الإسلام أنها جلود المذكى فيكون الحكم للغالب، وليس كذلك حال جلود الخز عنده؛ لأنه لم يتحقق أن أصلها يكون في بلد الإسلام، فلم يجد ما يرجح به طهارته كما وجد في سائر الجلود التي يكون أصلها في بلد الإسلام، فأما وبر الخز، فقد بينا مذهبه فيه، وإن كان وبر الميتة، وقد دللنا فيما مضى على طهارة صوف الميتة، وشعرها، ووبرها إذا غسل، فلا طائل في إعادته، على أن لبس الخز بين المسلمين ظاهر، وليس يبعد أن يقال فيه إنه إجماع، بل هو الظاهر من حاله.

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا علي، حدثنا فهد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعت أبي يذكر عن الشعبي، قال: كان على الحسين بن علي عليه السلام عمامة خز.

Shafi 284