Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
قال: فأما الكف، فلا أحفظ عن أحد من أئمتنا عليهم السلام نصا في إيجاب سترها، فليس يبعد أن يكون حكمها حكم الوجه، وقد قيل في تفسير قوله تعالى: {إلا ماظهر منها}[النور: 31]، الكحل والخاتم، فدل ذلك على أن الكف بمنزلة الوجه، وأما سائر أعضاء المرأة فلا خلاف في أنها عورة.
مسألة: [في عورة الأمة] (1)
قال القاسم عليه السلام: لابأس للإمة أن تصلي بغير خمار، وذلك منصوص عليه في (مسائل النيروسي)، وقال أبو العاباس في النصوص: فأما الأمة فكالرجل عند القاسم عليه السلام، والأصل أن للأجنبي أن ينظر إلى شعرها، ويروى أن عمر كان يقول للإماء: إكشفن رؤوسكن، ولا تشبهن بالحرائر. فصار حكم شعورهن حكم شعر الرجل، فوجب أن لا يكون عورة، على أن من يريد أن يشتريها يجوز أن ينظر إلى ذراعها وصدرها، فلم يبعد أن تكون عورتها مثل عورة الرجل.
مسألة [ وندب ستر الهبرية والمنكب والظهر والصدر]
قال: ويستحب للرجل أن يستر هبريته ومنكبيه، وظهره وصدره في الصلاة، ولا بأس بالصلاة في الثوب الواحد إذا كان صفيقا، وستر جميع ما يجب ستره للرجال والنساء.
وكل ذلك منصوص عليه في (الأحكام)(2).
والوجه ما قدمنا ذكره من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( من صلى ، فليلبس ثوبيه )).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من صلى فيأتزر، وليرتد )).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لسلمة بن الأكوع حين قال: أصلي في قميص واحد؟ قال: (( نعم وزره ولو بشوكة )). فدل قوله: (( وليلبس ثوبيه، وليرتد، وليأتزر ))، على أنه يستحب ستر ما ذكره يحيى عليه السلام.
Shafi 282