Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
قال في (المنتخب)(1): "ولا أحب لأحد أن يصلي فوق الكعبة، ولا أراه؛ لأنه لم يتوجه إلى شيء من جدرها، ولم يجعل قبلته شيئا منها". فكان ظاهر كلامه أنه منع من الصلاة فوقها؛ لأنه غير مصل إلى شيء من جدرها(2)، وأنه متى صلى إلى شيء منها، جازت صلاته، وقد ثبت من مذهبه أنه يرى أن المصلي إذا كان أمامه شيء يكون مصليا إليه، وإن كان في مكان منخفض؛ (لأنه عليه السلام قد قال: وأكره الصلاة فوق النشز إذا كان أمام المصلي في مكان منخفض)(3) نجس لا يكون مصليا إليه، فإذا ثبت ذلك، فمن المعلوم أن من صلى فوق الكعبة، ولم يكن سجوده على آخر حرف منها يكون أمامه شيء من الكعبة، فإذا كان أمامه شيء من الكعبة، فيجب أن تكون صلاته على قوله عليه السلام مجزية، فلذلك قلنا ماقلناه.. تخريجا.
والدليل على صحة ذلك قول الله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}[البقرة:144]، ومن المعلوم أن الساجد على آخر حرف فيها لا يكون اتخذ شيئا منها قبلة، وأن الساجد وراء ذلك يكون متخذا شيئا منها شيئا قبلة.
فإن قيل: فإن الساجد على آخر الحرف إذا قام، أو جلس، يكون أمامه منها شيء، وهو الموضع الذي يسجد عليه.
قيل له: هذا صحيح، ولكن المصلي مأخوذ عليه التوجه إلى القبلة في جميع أحواله إذا تمكن من ذلك، فإذا ترك الاستقبال في بعض أركان الصلاة لغير عذر، بطلت صلاته.
فأما ما روي من النهي عن الصلاة فوق ظهر الكعبة، وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن، فذكر فوق ظهر البيت الحرام، فهو محمول على آخر جزء منه.
مسألة [ في الصلاة في الكعبة ]
قال: ولا بأس بالصلاة في جوف الكعبة.
Shafi 270