Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
قيل له: أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الوتر حق )) فليس يتناول موضع الخلاف؛ إذ لا خلاف في أنه حق، وإنما الخلاف في أنه نفل، أو واجب، واسم الحق يجمعهما، وقوله: (( فمن لم يوتر فليس منا )). معناه من لم يوتر راغبا عنه، ومستهينا به بالأدلة التي بيناها، وبدلالة قوله: (( الوتر حق ))؛ لأنه لما أثبت كونه حقا، وتوعد من لم يفعله كان الظاهر من الكلام أن التوعد لمن لم يفعله معتقدا أنه ليس بحق.
فإن قاسوه على الواجبات من الصلوات بكونه مؤقتا، كان ذلك منتقضا بصلاة العيدين، وبركعتي الفجر، على أنا نقيسها على النوافل؛ بعلة أنه لا أذان فيه ولا إقامة.
فأما ما يدل على أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة فهو ما أثبتناه عند ذكرنا وقت ركعتي الفجر من حديث عامر الشعبي، قال: سألت ابن عباس، وابن عمر كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل؟ فقالا: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، ثمان ويوتر بثلاث، وركعتين بعد الفجر(1).
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا عبدا لله بن رجاء، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى ب {سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية: {قل يا أيها الكافرون} وفي الثالثة ب{قل هو الله أحد}(2).
وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا محمد بن شجاع، حدثنا محمد بن بشر العبدي، والخفاف، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام بن عامر، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر.
Shafi 247