Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
فدلت هذه الأخبار على أن الصلاة غير مسنونة فيه، فإذا لم تكن مسنونة، جرت مجرى سائر التطوع الذي يكون للاجتهاد فيه مساغ، فاخترنا أن يكون أزيد من أقل ما يتطوع به، وذلك يكون أربعا(1).
ووجه آخر، وهو أنا وجدنا كل صلاة نفل يسن فيها الاجتماع خصت بأمر زائد، كصلاة العيدين، وصلاة الكسوف، فلما لم تكن زيادة تختص بها غير ما ذهبنا إليه من أنها أربع، قلنا به.
وقلنا: إنه يفصل بينهما بتسليمة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى )).
وقلنا: إنه يستغفر الله، ويستغفره المسلمون؛ لقول الله تعالى: {استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا}[المعارج:1011]، وقال تعالى:{ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه}، فوعد الله تعالى إدرار السماء بشرط الاستغفار والتوبة، ولقول علي عليه السلام في الاستسقاء: "وأكثروا من الاستغفار، فإنه الاستسقاء".
مسألة [ويقلب الإمام رداءه ثم ينصرف]
قال: ثم يقلب الإمام شق ردائه الذي على منكبه الأيمن فيجعله على منكبه الأيسر، والذي على منكبه الأيسر يجعله على منكبه الأيمن/231/، ثم ينصرف، وينصرف الناس معه.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2).
قلنا ذلك؛ لما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، عن محمد بن خزيمة، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا المسعودي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستسقى، فقلب رداءه، قال: فقلت جعل الأعلى الأسفل، والأسفل الأعلى؟ قال: لا، بل جعل الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر(3).
Shafi 238