180

ما أخبرنا به أبو العباس الحسني رضي الله عنه، حدثنا(1) ابن أبي حاتم، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب عن عروة(2)، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لها: (( إذا رأيت الدم الأسود، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان أحمر، فتوضئي، وصلي فإنما هو دم عرق )).

وأخبرنا أبو العباس، أخبرنا ابن أبي حاتم، حدثنا يزيد بن سنان البصري، حدثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، حدثتنا أم هذيل حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين ، عن أم عطية الأنصارية، قالت: ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا.

فاعتبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم دم الحيض بأنه أسود دليل على أن الصفرة والكدرة ليسا من الحيض، وكذلك قول أم عطية يدل على ذلك.

مسألة [ في عدم اجتماع الحيض والحمل ]

والحيض لا يكون مع الحمل.

وقد نص على ذلك في (الأحكام)(3).

والدليل على ذلك ما روي عن علي عليه السلام، أنه قال: "رفع الحيض عن الحبلى، وجعل الدم رزقا للولد"، ولا يعرف له من الصحابة مخالف، فجرى ذلك مجرى الإجماع، على أنا نوجب الاقتداء به، خالفه من خالف ووافقه من وافق.

ومما يدل على ذلك أن الحبلى تقاس على التي يئست من الحيض في أن لا مساغ للحيض في واحدة منهما، بدلالة أنها لو طلقت لكانت تعتد بغير الحيض، ويمكن أيضا أن تقاس على المسنة بعلة أخرى، وهي انقطاع الدم عنها في غالب الأحوال مع السلامة، فكل امرأة صارت إلى حالة لا تكاد ترى الدم معها في غالب الأمور مع السلامة، يجب الحكم بأنها لا تحيض في تلك الحالة.

Shafi 180