1577

على أنهم إذا قالوا بذلك قالوا بتخصيص العلة مع إنكارهم له، لأنهم لا يجيزون المأكول الجنس إلا مثلا بمثل، ولا يجيزون الوصول إلى التماثل بالخرص فقد أجازوا في هذه المسألة فقد ناقضوا أصولهم.

والبيع على غير المماثلة والتوصل إلى المماثلة بالخرص.

[توضيح المراد بلإفتراق في البيع]

Shafi 89