Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
أخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عمي أحمد بن عمر بن الحارث، قال: قال ابن شهاب: حدثني بعض من ارتضى، عن سهل بن سعد الساعدي، أن أبي بن كعب الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عن ذلك، وأمر بالغسل ))(1).
وقد صح القول بإيجاب الغسل من ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الصحابة، وروي أن عمر توعد من ترك الاغتسال منه، فقال: لإن أخبرت بأحد يفعله، ثم لا يغتسل؛ لأنه كنه عقوبة، وذلك ظاهر بمشهد من المهاجرين والأنصار، ولم ينكر عليه قوله منكر، ومثل هذا عندنا يكون إجماعا من الصحابة.
فإن قيل: فكيف يسوغ أن تدعوا أن الماء من الماء منسوخ، وقد بقي حكمه؟
قيل له: لم يبق جميع ما اقتضاه اللفظ، بل قد ذهب بعضه؛ وذلك أن الماء الأول للجنس؛ لأن الألف واللام إذا لم يدلا على المعهود، دلا على الجنس، والماء الثاني هو المعهود وهو المني ، فكأنه قال: جميع الماء من المني، وتحصيله: لا ماء، إلا من المني، وإذا ثبت وجوب استعمال الماء من الإكسال، كان بعض الماء لا من الماء، فعلى هذا يكون نسخ بعض حكمه.
فإن قيل: هذا الذي أشرتم إليه هو التخصيص دون النسخ.
قيل له: التخصيص إذا ورد بعد استقرار العموم واستقرار حكمه يكون نسخا، وإنما لا يكون نسخا إذا لم يتأخر التخصيص عنه، ألا ترى أنه إذا تأخر فلا بد من أن يرتفع بعض الأحكام الثابتة بالنص، الذي هو العموم بعد استقراره، وهذا هو سبيل النسخ وطريقه.
مسالة [ في البول قبل الغسل ]
قال: ولا يجزي الجنب(2) إلا أن يبول قبل الغسل(3).
Shafi 139