Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Nau'ikan
وأخبرنا أبو العباس الحسني رحمه الله، أخبرنا علي بن الحسن بن شيبة المروزي، حدثنا الفضل بن العباس بن موسى أبو نعيم، حدثنا عمر بن حصين، حدثنا أبو عوانة، عن عطاء عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخفين، فسئل الذين يزعمون لك.. أقبل (المائدة) أم بعدها؟ ما مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد (المائدة)، ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة، أحب إلي من أن أمسح على الخفين.
وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عليهما السلام، قال: قال علي عليه السلام: (( سبق الكتاب الخفين )).
وروى ابن أبي شيبة، عن علي بن مسهر، عن عثمان بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سبق الكتاب الخفين.
فقد دلت هذه الأخبار على ما ادعيناه من إجماع الصحابة/66/ على مراعاة التقدم والتأخر فيه؛ لأن أمير المؤمنين قد راعى ذلك، وكذلك عمر، وابن عباس، وعمار، وعائشة، وكان ذلك من عمر بمشهد من سائر الصحابة، واشتهر ذلك، ولم ينكره منكر، ولم يقل أحد لا وجه لمراعاة التقدم والتأخر فيه، فوجب بذلك أن يكونوا قد أجمعوا عليه، فإذا ثبت ذلك، وثبت أن المسح كان قبل المائدة بشهادة من شهد من الصحابة كأمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس وعائشة، ولم يرو عن أحد منهم أنه كان بعد المائدة، ثبت أن الآية ناسخة له.
فإن قيل: إن النسخ يجب أن يكون بين الشيئين إذا كان بينهما تناف، فأما ما يصح الجمع بينهما، فلا يصح القول بأن أحدهما ناسخ للآخر، ويصح الجمع يبن المسح والآية، فيقال بالمسح في حال لبس الخفين، وبحكم الآية في حال انكشاف الرجلين.
Shafi 134