Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
شرح التجريد في فقه الزيدية
وروي عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول(1) الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يزوجن النساء إلا من الأكفاء ولا مهر دون عشرة دراهم)، وإذ قد ثبت فيما مضى جواز نكاح من ليس له بكفؤ دل على أن المراد في هذه إذا كره الأولياء، وعن عمر قال بحضرة الصحابة لأمنعن ذوات الأحساب أن لا يزوجن إلا من الأكفاء، ولم يخالف فيه، فثبت ما قلناه.
مسألة [في تفسير الكفاءة]
قال: (والكفؤ يكون في النسب والدين جميعا).
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2)، ومروي فيه عن القاسم عليه السلام، وقال في (الأحكام)(3): (الكفؤ في الدين والنسب فقط). فدل على أنه لا يراعي غيرهما.
وجعل زيد بن علي عليهم السلام الكفؤ في الدين لا غيره، وهو قول الناصر عليه السلام. قال أبو حنيفة الكفؤ في المال والحسب والدين، وقال أبو يوسف نحوه وزاد الصناعات.
وقال محمد هو في الحسب والمال، ولم يراع الدين.
Shafi 30