Tajrid Cala Tanqih
التجريد على التنقيح [مطبوع مع النكت على صحيح البخاري]
Bincike
أبو الوليد هشام بن علي السعيدني، أبو تميم نادر مصطفى محمود
Mai Buga Littafi
المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
Inda aka buga
القاهرة - مصر
Nau'ikan
2 / 247
(١) قال شيخنا السخاوي: "وقفتُ على المجلد الأول منه".
2 / 249
(١) "التنقيح" (١/ ١١). (٢) "صحيح البخاري" (كتاب بدء الوحي)، حديث رقم (٣). (٣) "صحيح البخاري" (كتاب بدء الوحي)، حديث رقم (٤). (٤) "التنقيح" (١/ ٢٨). (٥) "صحيح البخاري" (كتاب الإيمان، باب: أمور الإيمان)، حديث رقم (٩). (٦) "صحيح البخاري" (كتاب الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، حديث رقم (١٣). (٧) "التنقيح" (١/ ٣٠). (٨) في الأصل "حثًّا" وهو خطأ.
2 / 250
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الإيمان، باب: الجهاد من الإيمان) برقم (٣٦). (٢) "التنقيح" (١/ ٣٧). (٣) كتب فوقها في الأصل: "كذا"، وهو شهاب الدين ابن المرحل. (٤) "صحيح البخاري" (كتاب الإيمان، باب: المعاصي من أمر الجاهلية) برقم (٣٠). (٥) "التنقيح" (١/ ٣٨). (٦) أي: مُلَيْل، راجع: "الإصابة في تَمييز الصحابة" لابن حجر (٤/ ٦٢) في ترجمة أبي ذر الغفاري. (٧) "صحيح البخاري" (كتاب الإيمان، باب: الدين يسر) برقم (٣٩). (٨) "التنقيح" (١/ ٣٨). (٩) "مسند أحمد" (١/ ٢٣٦) من حديث ابن عباس. (١٠) "صحيح البخاري" (كتاب الإيمان، باب: حسن إسلام المرء) برقم (٤١). (١١) "التنقيح" (١/ ٤١). (١٢) "السنن الكبرى للنسائي" (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: حسن إسلام المرء) (٦/ ٥٣٠)، وفي "السنن الصغرى" في نفس الكتاب والباب (٨/ ١٠٥ - ١٠٦). (١٣) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: قول المحدث حدثنا. . . .) برقم (٦١). (١٤) "التنقيح" (١/ ٥٢).
2 / 251
(١) قد رواها ابن العربي فِي "عارضة الأحوذي" بإسناده من طريق كثير بن هشام، أنا الحكم، عن محمد بن ربيع، عن عبد الله بن عمر، كنا عند رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: "إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة أتدرون ما هي؟ " قالوا: لا، قال: "هي النخلة لا تسقط لها أنملة، ولا يسقط لمؤمن دعوة"، وهو فِي "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" للهيثمي (٢/ ٩٦٥). (٢) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: قول النبي ﷺ: "رب مبلغ أوعى من سامع") برقم (٦٧). (٣) "التنقيح" (١/ ٥٥). (٤) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: متى يصح سماع الصغير). (٥) "فِي التنقيح": "رؤية". (٦) "التنقيح" (١/ ٦١). (٧) "صحيح البخاري" (كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الزبير بن العوام) برقم (٣٧٢٠). (٨) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: الخروج فِي طلب العلم) برقم (٧٨). (٩) "التنقيح" (١/ ٦٢). (١٠) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: كتابة العلم) برقم (١١٤). (١١) "التنقيح" (١/ ٧٦).
2 / 252
(١) "مسند أحمد" (١/ ٩٠). (٢) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: العلم والعظة بالليل) برقم (١١٥). (٣) "التنقيح" (١/ ٧٦). (٤) "الموطأ" (كتاب اللباس، باب: ما يكره للنساء لبسه من الثياب) (٥٦٩ - ٥٧٠). (٥) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: السمر فِي العلم) برقم (١١٦). (٦) "التنقيح" (١/ ٧٧). (٧) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: السمر فِي العلم) برقم (١١٧). (٨) "التنقيح" (١/ ٧٧). (٩) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: السمر فِي العلم) برقم (١١٧). (١٠) "التنقيح" (١/ ٧٨). (١١) ورد ذلك فِي "صحيح البخاري" (كتاب تفسير القرآن، باب: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الآية) برقم (٤٥٦٩)، وكذلك فِي (كتاب التوحيد، باب: ما جاء فِي تخليق السموات والأرض =
2 / 253
= (وغيرهما من الخلائق) برقم (٧٤٥٢). (١) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: الإنصات للعلماء) برقم (١٢١). (٢) "التنقيح" (١/ ٧٩) ولكن العبارة فيه كما يلي: "ذكر بعض المتأخرين أن الصواب إسقاط لفظة "له" من الحديث؛ لأن جريرًا أسلم قبل وفاة النبي ﷺ بأربعين يومًا، وتوقف فِي ذلك المنذري؛ لأن هذه اللفظة ثبتت فِي الأصول العتيقة والأمهات المسموعة من الطرق المختلفة". (٣) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: حجة الوداع) برقم (٤٤٠٥). (٤) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا) برقم (١٢٨). (٥) "التنقيح" (١/ ٨٦). (٦) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا) برقم (١٢٨). (٧) "التنقيح" (١/ ٨٦). (٨) أي عند الأصيلي والكشميهني بدل "يتكلوا": "ينكلوا". (٩) أي فِي نفس الموضع. (١٠) "التنقيح" (١/ ٨٦). (١١) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله) برقم (١٣٤). (١٢) "التنقيح" (١/ ٨٧).
2 / 254
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: ما جاء فِي الوضوء). (٢) "التنقيح" (١/ ٨٨). (٣) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: ما جاء فِي الوضوء). ولم يذكر الحافظ ابن حجر كلام الزركشي، وهو كالتالي: "كذا ثبت، وكان الأصل لو ذكر المعدود (ثلاث) كما تقول: عندي ثلاث نسوة". "التنقيح" (١/ ٨٨). (٤) "التنقيح" (١/ ٨٨). (٥) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء). (٦) "التنقيح" (١/ ٨٩). (٧) أي رفع كلمة "المحجلين"؛ لأنها وردت فِي أكثر الروايات بالرفع "المحجلون". (٨) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: إسباغ الوضوء). ولم يذكر ابن حجر تعليق الزركشي، وهو كالتالي: "المعروف فِي اللغة أن الإسباغ: الإتمام والشمول، ومنه درع سابغ، لكن يلزم من ذلك الإنقاء، فكأنه فسر الشيء بلازمه". "التنقيح" (١/ ٨٩). (٩) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: إسباغ الوضوء) تعليقًا.
2 / 255
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: فضل الوضوء) برقم (١٣٦). (٢) "التنقيح" (١/ ٨٩). (٣) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: التخفيف فِي الوضوء) برقم (١٣٨). (٤) "التنقيح" (١/ ٩٠)، باقي كلامه: (فنام، بالنون من النوم، قال القاضي: وهو الصواب؛ لأن بعده "فلما كان في بعض الليل نام"). (٥) "صحيح البخَاري" (كتاب الصلاة، باب: وضوء الصبيان) برقم (٨٥٩). (٦) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: خروج النساء إلَى البراز) برقم (١٤٦). (٧) كذا العبارة هنا، والذي في مطبوعة "التنقيح" (١/ ٩٢): "بزاي مفتوحة وميم ساكنة وعين مفتوحة". (٨) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: الاستنجاء بالماء) برقم (١٥٠). (٩) "التنقيح" (١/ ٩٢). (١٠) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: الاستجمار وترًا) برقم (١٦٢). (١١) "التنقيح" (١/ ٩٤). (١٢) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: مسح الرأس كله) برقم (١٨٥). أما كلام الزركشي فهو كالتالي: "كذا بالإفراد لأكثرهم ولأبي ذر: "رجليه" بالتثنية. "الفتح" (١/ ٩٥).
2 / 256
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: الغسل والوضوء فِي المخضب والقدح والخشب والحجارة) برقم (١٩٨). (٢) "التنقيح" (١/ ١٠٠). (٣) القائل هو الإمام السخاوي. (٤) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: المسح على الخفين) برقم (٢٠٢). وكلام الزركشي فِي "التنقيح" (١/ ١٠٠) كالتالي: "بهمزة مفتوحة وغين معجمة مضمومة لا ينصرف". (٥) القائل هو الإمام السخاوي. (٦) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها) برقم (٢٣٣). (٧) "التنقيح" (١/ ١٠٦)، وعبارة الزركشي كالتالي: "شك من الراوي، وعكل هم عرينة، قاله السفاقسي". (٨) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها) برقم (٢٣٣). (٩) "التنقيح" (١/ ١٠٦)، وعبارة الزركشي كالتالي: "بميم مشددة، قال النووي: كذا ضبطوه فِي البخاري، أي: كحل".
2 / 257
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الجهاد والسير، باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يُحرق؟) برقم (٣٠١٨)، وكذلك فِي (كتاب الحدود، باب: لم يُسْقَ المرتدون المحاربون حتى ماتوا) برقم (٦٨٠٤). (٢) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: البول فِي الماء الدائم) برقم (٢٣٩). (٣) "التنقيح" (١/ ١٠٧)، وعبارة الزركشي كالتالي: (واعلم أنه يحتمل أن يكون هذا سمعه أبو هريرة من النبي ﷺ مع ما بعده فِي نسق واحد، فحدث بهما جميعًا، ويحتمل أن يكون هَمَّام. . .). (٤) أي فِي نفس الحديث السابق. (٥) "التنقيح" (١/ ١٠٧). (٦) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا) برقم (٢٥٤). (٧) "التنقيح" (١/ ١١١). (٨) "التنقيح" (١/ ١١١)، وباقي كلام الزركشي: (وفي نسخة بموحدة وشين معجمة). (٩) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا) برقم (٢٥٥). (١٠) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا) برقم (٢٥٦). (١١) "التنقيح" (١/ ١١١)، وكلام الزركشي كالتالي: (بإسكان ثانيه، وعند القابسي مشددة، وكذا قيده الحاكم).
2 / 258
(١) "تهذيب الكمال" (١٨/ ٢٧٩). (٢) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل) (باب: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل). (٣) "التنقيح" (١/ ١١٣)، وكلام الزركشي كالتالي: (واعلم أن أحاديث هذا الباب ليس فيها غسل اليد غير حديث هشام، وحمل البخاري غسلها قبل إدخالها فِي الماء على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء من أذى الجنابة أو غيرها، فاستعمل فِي اختلاف الأحاديث ما جمع فيه بين معانيها وانتفاء التعارض عنها). (٤) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: تفريق الغسل والوضوء) برقم (٢٦٥). (٥) "التنقيح" (١/ ١١٣). (٦) كتب فِي الأصل فوقها: "كذا"، فلعل الصواب بحذف حرف العطف. (٧) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة) عقب الحديث رقم (٢٩٣). (٨) "التنقيح" (١/ ١١٦)، وباقي كلام الزركشي: (وقال السفاقسي: رويناه بفتح الخاء، وقيل: إنه الوجه). (٩) "التنقيح" (١/ ١١٦). (١٠) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: من سمى النفاس حيضًا والحيض نفاسًا). (١١) "التنقيح" (١/ ١١٨).
2 / 259
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) برقم (٣٠٥). (٢) "التنقيح" (١/ ١٢٠). (٣) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض) برقم (٣١٣)، وكلام الزركشي كالتالي: (قال ابن بطال: كذا روي)، "التنقيح" (١/ ١٢١). (٤) أخرجه مسلم فِي "صحيحه" (كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام) برقم (٩٣٨)، وأبو داود فِي "سننه" (كتاب الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة فِي عدتها) برقم (٢٣٠٢)، والنسائي فِي "السنن الكبرى" (كتاب الطلاق، باب: ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة) (٣/ ٣٩٥)، وفي "المجتبى" (كتاب الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة) (٦/ ٢٠٢، ٢٠٣)، وعندهم "قسط" بدلًا من "كست". (٥) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض) برقم (٣١٤). (٦) "التنقيح" (١/ ١٢١)، وكلام الزركشي فِي "التنقيح" كالتالي: (بفاء مكسورة وصاد مهملة: قطعة، وقيل: بفتح القاف والصاد المهملة، أي: شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف اللإصبعين). (٧) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: غسل المحيض) برقم (٣١٥). (٨) "التنقيح" (١/ ١٢١). (٩) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض) خرج تحته حديث رقم (٣١٦).
2 / 260
(١) "التنقيح" (١/ ١٢٢) وباقي كلام الزركشي: (ليس فِي الحديث ما ترجم له، إنما أمرت عائشة أن تمتشط لإحلال الحج وهي حائض، ليس عند غسلها). (٢) "صيحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: الصلاة على النفساء وسنتها) برقم (٣٣٢). (٣) "السنن الكبرى" (كتاب الجنائز وتمني الموت، باب: الصلاة على الجنازة قائمًا) (١/ ٦٤١)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (٤/ ٧١). (٤) "التنقيح" (١/ ١٢٦) وباقي كلامه: (أي: حمل، وهذه المرأة تُسمى أم كعب ذكره النسائي). (٥) "صحيح مسلم" (كتاب الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه) برقم (٩٦٤). (٦) "صحيح البخاري" (كتاب التيمم، باب: قول الله تعالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾) برقم (٣٣٤). (٧) "التنقيح" (١/ ١٢٧) وباقي كلامه: (وعند أبي داود: آلات الجيش). (٨) "سنن أبي داود" (كتاب الطهارة، باب: التيمم) برقم (٣٢٠). (٩) "صحيح البخاري" (كتاب التيمم، باب: قول الله تعالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾) برقم (٣٣٤). (١٠) "التنقيح" (١/ ١٢٨) وباقي كلامه: (مبدوءتين بالوضوء). (١١) "صحيح البخاري" (كتاب التيمم، باب: إذا لم يجد ماء ولا ترابًا) برقم (٣٣٦). (١٢) "التنقيح" (١/ ١٢٨) وباقي كلامه: (فصلوا بغير وضوء فشكوا).
2 / 261
(١) أخرجه البخاري فِي "صحيحه" (كتاب المناقب، باب: فضل عائشة ﵂) برقم (٣٧٧٣)، ومسلم فِي "صحيحه" (كتاب الحيض، باب: التيمم) برقم (٣٦٧). (٢) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: وجوب الصلاة فِي الثياب). (٣) "التنقيح" (١/ ١٣٧). (٤) رواه أبو داود فِي "سننه" (كتاب الصلاة، باب: فِي الرجل يصلي فِي قميص واحد) برقم (٦٣٢)، وابن خزيمة فِي "صحيحه" (جماع أبواب اللباس فِي الصلاة، باب: الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي فِي أحدهما لا ثوب عليه) برقم (٧٧٧، ٧٧٨). وقال عقبه: "موسى بن إبراهيم هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة هكذا نسبه عطاف بن خالد، وأنا أظنه ابن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة، أبوه إبراهيم هو الذي ذكره شرحبيل بن سعد أنه دخل وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على جابر بن عبد الله فِي حديث طويل ذكره". انتهى ورواه ابن حبان فِي "صحيحه" (كتاب الصلاة، باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره) برقم (٢٢٩١). (٥) أخرجه الطبراني فِي "المعجم الكبير" (٧/ ٢٩). (٦) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي الثوب الواحد ملتحفًا به) برقم (٣٥٧). (٧) "التنقيح" (١/ ١٣٩) وباقي كلامه: (كان هبيرة زوجها، فإن كان هذا الولد منها؛ فالظاهر أنه جعدة). (٨) "فتح الباري" (١/ ٥٦٠، ٥٦١).
2 / 262
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي الثوب الواحد ملتحفًا به) برقم (٣٥٨). (٢) "التنقيح" (١/ ١٣٩). (٣) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيفًا) برقم (٣٦١). (٤) "التنقيح" (١/ ١٤٠). (٥) "التنقيح" (١/ ١٤٢). (٦) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فِي الفخذ) برقم (٣٧١). (٧) أي: فِي الموضع السابق. (٨) "التنقيح" (١/ ١٤٣). (٩) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فِي الفخذ). (١٠) أي: الذي ذكر فِي الحديث فِي قوله: "وبسط نطعًا" الذي أخرجه البخاري فِي "صحيحه" (كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فِي الفخذ) برقم (٣٧١). (١١) "التنقيح" (١/ ١٤٣)، وكلامه بتمامه: (بنون مكسورة وطاء مفتوحة فِي أفصح لغاته السبع).
2 / 263
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: فِي كم تصلي المرأة فِي الثياب) برقم (٣٧٢) وفيه: "نساء من المؤمنات متلفعات". (٢) "التنقيح" (١/ ١٤٣)، وتمام كلامه: (وعند الأصيلي: "متلففات" بفائين، ومعناهُمَا واحد). (٣) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب). (٤) "التنقيح" (١/ ١٤٥). (٥) "التنقيح" (١/ ١٤٥). (٦) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) برقم (٣٧٧). (٧) أي: فِي آخر تعليق على الجملة السابقة. (٨) "التنقيح" (١/ ١٤٦). (٩) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) برقم (٣٧٨). (١٠) "التنقيح" (١/ ١٤٦)، وتمام كلامه: (وإنما أدخل هذا الحديث هنا؛ لأنه صلى بهم على ألواحها وخشبها).
2 / 264
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الحصير) برقم (٣٨٠). (٢) "التنقيح" (١/ ١٤٧). (٣) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: قبلة أهل المدينة والشام والمشرق). (٤) "التنقيح" (١/ ١٥٠)، وتمام كلامه: (قال القاضي: ضبط أكثرهم قوله: "المشرق" بضم القاف، وبعضهم بكسرها، قلت: الكسر يؤدي إلَى إشكال وهو إثبات قبلة لهم). (٥) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: ما جاء فِي القبلة) برقم (٤٠٣). (٦) "التنقيح" (١/ ١٥٢)، وتمام كلامه: (وقد أشار البخاري فِي ترجمته إلَى هذا الاستدلال من حديث ابن مسعود). (٧) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: المساجد فِي البيوت) برقم (٤٢٥). (٨) "التنقيح" (١/ ١٥٥). (٩) "المعجم الكبير" للطبراني (١٨/ ٢٩ - ٣٠). (١٠) أي فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة. (١١) "التنقيح" (١/ ١٥٦).
2 / 265
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (٤٢٨). (٢) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: التيمن فِي دخول المسجد وغيره) برقم (٤٢٦). (٣) "التنقيح" (١/ ١٥٦). (٤) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (٤٢٨)، ولكن وقع فِي الصحيح: "فيهم" بدل "بهم". (٥) "التنقيح" (١/ ١٥٦). (٦) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (٤٢٨). (٧) "التنقيح" (١/ ١٥٦). (٨) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: كراهية الصلاة فِي المقابر) برقم (٤٣٢). (٩) "التنقيح" (١/ ١٥٧)، وتمام كلامه: (على منع الصلاة فِي المقابر). (١٠) وهو قوله: "يحتمل أن المراد: لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقط لا تصلون فيها؛ فإن النوم أخو الموت والميت لا يُصلي"، "فتح الباري" (١/ ٦٣٠).
2 / 266
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: التعاون فِي بناء المسجد) برقم (٤٤٧). (٢) "التنقيح" (١/ ١٦١). (٣) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: المرور فِي المسجد) برقم (٤٥٢). (٤) "التنقيح" (١/ ١٦٢)، وتمام كلامه: "تقديره والله أعلم: فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلمًا، وكذا هو عند الأصيلي". (٥) فإن رواية الأصيلي: "فليأخذ على نصالها لا يعقر مسلمًا بكفه". (٦) أي فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة. (٧) "التنقيح" (١/ ١٦٢)، وتمام كلامه: "ليس فيه إسناد؛ لأن سفيان قال لهم: سمعت جابرًا يقول، ولم يقل: إن عَمْرًا قال له: نعم).
2 / 267