678

Tajrid Al-Quduri

التجريد للقدوري

Editsa

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Mai Buga Littafi

دار السلام

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

القاهرة

مسألة ١٧٧
دم السمك طاهر
٣١٩٦ - قال أبو حنيفة ومحمد: دم السمك طاهر.
٣١٩٧ - وقال أبو يوسف: نجس، وبه قال الشافعي.
٣١٩٨ - لنا: أن السمك أبيح أكله [بدمه] فحل دمه محل سائر أجزائه.
٣١٩٩ - ولأن ما أبيح أكله من أجزاء الدم محكوم بطهارته، أصله: ما في اللحم بعد ذكاته. ولأنه لو كان نجس وقف استباحته على الذكاة، كالشاة.
٣٢٠٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾، وقوله [تعالى] ﴿أو دما مسفوحا﴾.
٣١٠٢ - والجواب: أن هذا يدل على التحريم، وقد أجمعنا على الإباحة، والخلاف في النجاسة، فلم يصح التعلق بالظاهر.
٣٢٠٢ - قالوا: روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أحلت لنا ميتتان ودمان".

2 / 741