511

Tajrid Al-Quduri

التجريد للقدوري

Editsa

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Mai Buga Littafi

دار السلام

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

القاهرة

٢٤٣٨ - قالوا: هذه الزيادة في الخبر، قيل: إنها من قول ابن مسعود [وأدرجها الراوي في الخبر. وقد روى ثوبان هذا الخبر، وجعل آخره من قول ابن مسعود].
وروى الخبر جماعة من غير ذكر هذه الزيادة. وقد روى شبابة بن سوار هذا الخبر عن زهير بن معاوية وقال فيه: قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك، ففصل ذلك من كلام رسول الله ﷺ. وكذلك رواه غسان بن ربيع.
٢٤٣٩ - قلنا: قد روي هذا على ما ذكرتم، وروى موسى بن داود وغيره الخبر وذكر فيه بعد قوله: أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال: ثم قال: إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت تقوم قم وإن شئت [أن] تجلس فاجلس. فظاهر هذا أنه من كلام رسول الله ﷺ، ويجوز أن يرويه ابن مسعود تارة، ويفتي به أخرى.
٢٤٤٠ - وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك، وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة). ولو كان السلام ركنا لم يصح النفل مع بقائه. وحديث عبد الله بن عمرو والذي قدمناه دليل في هذا. ولأنهما ذكران متكرران يتعلقان بالصلوات فالأول منهما في حكم الثاني، كالأذان والإقامة.
٢٤٤١ - قالوا: المعنى في الثانية: أنه لا يسقط بها ما هو شرط في الصلاة،

2 / 574