482

Tajrid Al-Quduri

التجريد للقدوري

Editsa

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Mai Buga Littafi

دار السلام

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

القاهرة

مسألة ١٢٢
إذا سجد على يديه وهما في كميه جاز
٢٣٢٣ - قال أصحابنا: إذا سجد على يديه وهما في كميه جاز.
٢٣٢٤ - وقال الشافعي: لا يجوز- في أحد قوليه- حتى يكشفهما، والخلاف في هذه المسألة لا يتحقق؛ لأن وضعهما عندنا ليس/ بواجب، فكيف نتكلم على صفات الوضع.
٢٣٢٥ - والدليل على أن السجود [على] الحائل لا يؤثر في السجود عليهما قوله ﵇: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) وذكر اليدين، ويقال: سجد على يديه وإن كانتا في كميه. وروى عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي ﷺ فصلى في بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. وروى عكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: صلى رسول الله ﷺ في ثوب واحد يتقي بفضله حر الأرض وبردها. ولأن الحائل المتصل لا يمنع من فعل السجود عليهما، كذلك المتصل، أصله: الرجلين والركبتين.
٢٣٢٦ - ولا معنى لقولهم: إن الركبة عورة فلا يجوز كشفها؛ لأنه لو كان عليه ثوبان لم يلزمه كشف أحدهما، وإن لم يحتج إليه في ستر العورة.
٢٣٢٧ - قالوا: روى خباب بن الأرت ﵁ قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ شدة

2 / 545