42

Tajrid Al-Quduri

التجريد للقدوري

Bincike

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Mai Buga Littafi

دار السلام

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

مسألة ١١ استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان ١٨١ - قال أصحابنا: لا يكره استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان. ١٨٢ - وقال الشافعي: يكره وإن كان جنسها ثمينًا كالعقيق، والبلور. ١٨٣ - لنا: أن النبي ﷺ خصَّ الذهب والفضة بالنهي، مع علمه بأن غيرهما مستعمل ويتفاخر به، فلو تساويا في التحريم لم يختص النهي، ولأنه من غير جنس الأثمان، كالزجاج. ١٨٤ - احتجوا بأن النبي ﷺ نهى عن الذهب والفضة للتفاخر، وهذا موجود في غيره. وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يجوز أن يكون عُرِف من عادة الملوك

1 / 97