285Tajrid Al-Quduriالتجريد للقدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHEditsaمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةMai Buga Littafiدار السلامBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مInda aka bugaالقاهرةNau'ikanComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•YankunaIraq•Daurowa & ZamanaiKhalifofi a ƙasar Iraq, 132-656 / 749-1258مواضعه، فيغسل وجهه ويديه».١٤٣٣ - والجواب: أن هذا تناول القادر، فأما العاجز فلا يجوز أن يتناوله؛ لأن صلاته مقبولة بالاتفاق.١٤٣٤ - قالوا: عذر نادر لا يتصل في العادة، فلم يسقط معه فرض الصلاة، كالمحبوس.١٤٣٥ - قلنا: ينتقض بصلاة العريان؛ لأنه عذر نادر لا يتصل في العادة، وكذلك خوف العطش.١٤٣٦ - ثم المعنى في الأصل: أن العذر من جهة الآدمي فلم يسقط الفرض بمجرده، وفي مسألتنا العذر من جهة الله تعالى؛ فجاز أن يؤثر في إسقاط الفرض.1 / 341KwafiRabaTambayi AI