230

Tajrid Al-Quduri

التجريد للقدوري

Bincike

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Mai Buga Littafi

دار السلام

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

١١٤٦ - قالوا: لو غسل الصبي والمجنون النجاسة طهرت، ولا ظن لهما.
١١٤٧ - قلنا: المعتبر ظن المستعمل لا الغاسل، ألا ترى أن ماء المطر والسيل لو جرى على نجاسة فغلب على ظننا زوالها جاز الاستعمال وإن لم يكن هناك غاسل أصلًا، فعلم أن ظن الغاسل غير معتبر.

1 / 286