212

Tajrid Al-Quduri

التجريد للقدوري

Bincike

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Mai Buga Littafi

دار السلام

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

مسألة ٥١
إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته
١٠٤٦ - قال أصحابنا: إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته.
١٠٤٧ - خلافًا للشافعي.
١٠٤٨ - لأنها طهارة بالماء، فإذا وجدت في حال الكفر تعلق بها حكم بعد الإسلام، كطهارة النجاسة.
١٠٤٩ - ولأن كل ما صح من الصبي على وجه يسقط به الفرض بعد البلوغ صح من الكافر، كإزالة النجاسة.
١٠٥٠ - قالوا: طهارة من حدث، فلم تصح من المشرك، كالتيمم.
١٠٥١ - قلنا: إطلاق الطهارة للتيمم لا تصح؛ لأنه لا يزيل الحدث.
١٠٥٢ - ولأن التيمم أضعف من الوضوء؛ بدلالة: أنه يبطله الفراغ من الصلاة عندهم، ورؤية الماء على لأصلين؛ فجاز أن يعتبر فيه الإسلام وإن لم يعتبر في الوضوء.
١٠٥٣ - وهذه المسألة مبنية على أصلنا: أن النية غير معتبرة في الوضوء فصحت من الكافر، ومعتبرة في التيمم فلم تصح من الكافر.

1 / 268