168Tajrid Al-Quduriالتجريد للقدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHBincikeمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةMai Buga Littafiدار السلامLambar FassaraالثانيةShekarar Bugawa١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مInda aka bugaالقاهرةNau'ikanيمكنه المسألة في الصلاة، فلم يكن واجبًا.٧٥٧ - ويرجح ما ذكرناه: أن أحكام الضرورة ترتفع بزوال الضرورة، والأبدال يسقط حكمها بالقدرة على مبدلاتها قبل إسقاط الفرض، ولأن الطهارة تراد للصلاة، فهي أخص بها، فما يبطلها في غير الصلاة أولى أن يبطلها فيها.1 / 224KwafiRabaTambayi AI