Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
58

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Nau'ikan

القاعدةُ الثامنةَ عشْرةَ الزيادة على الواجب: - إن تميزت؛ كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات: فهي ندب بالاتفاق. - وإن لم تتميز، فهل هي واجبة أم لا؟ قولان (^١). • فروع القاعدة: الأولى: إذا وجب عليه شاة، فذبح بدلها بدنة، فهل كلها واجبة أو سُبُعها؟ وجهان (^٢). وينبني على الوجهين: هل يجوز له أكل ما عدا السُّبُعَ أم لا؟ وينبني على ذلك أيضًا: زيادة الثواب، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع.

(^١) جمهور العلماء: أنها نفل، ونسبه المرداوي والفتوحي إلى الأئمة الأربعة. ينظر: روضة الناظر ١/ ١٨٦، التحبير شرح التحرير ٢/ ٧٥٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٤١١. (^٢) المذهب عند المتأخرين: وجوب الكل. ينظر: الإنصاف ٩/ ٤١١، شرح المنتهى ١/ ٦١٠.

1 / 62