Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
44

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Nau'ikan

وفي ذلك مسائل: الأولى: إذا جامع في رمضان ثم مرض؛ لم تسقط عنه الكفارة. وكذلك إذا جامع في رمضان ثم مات، أو حاضت المرأة أو نفست. وقيل: إنها تسقط بالحيض والنفاس والموت. الثانية: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ روايتان (^١). الثالثة: لو سافر في أثناء يوم في رمضان، هل له الفطر أم لا؟ روايتان (^٢). الرابعة: إذا قتل ذميٌّ أو عبدٌ ذميًّا أو عبدًا، ثم أسلم القاتل، أو عَتَق قبل استيفاء القصاص منه؛ لم يسقط عنه القصاص في المنصوص عن الإمام أحمد (^٣).

(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يجوز له القصر. ينظر: الإنصاف ٥/ ٥٣، شرح المنتهى ١/ ٢٩٤. (^٢) المذهب عند المتأخرين: يجوز الفطر. ينظر: الإنصاف ٧/ ٣٧٩، كشاف القناع ٢/ ٣١٢. (^٣) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢٥/ ١٠٤، شرح المنتهى ٣/ ٢٦٧.

1 / 48