141

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Nau'ikan

القاعدة السادسة والخمسون
النكرة في سياق الشرط تعم
• من فروع القاعدة:
الأولى: إذا قلت: من يأتني بأسير فله دينار؛ فإنها تعم كل أسير، وكذلك ما أشبهه.
الثانية: إذا قال الموصي: إن ولدتِ أنثى فلها مائة، وإن ولدتِ ذكرًا فله ألف، فولدت ذكرين وأنثيين، فإنه يشرَّك بين الذكرين في الألف، وبين الأنثيين في المائة (^١).

(^١) قال ابن قدامة في الكافي: لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فيكون عامًّا. ينظر: القواعد ٢/ ٧٥٨، الكافي ٢/ ٢٧٧.

1 / 145