Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
134

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Nau'ikan

وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بحديث: «نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر» (^١). وكذلك الاستدلال على بطلان بيع اللحم بالحيوان - مأكولًا أو غير مأكول - بحديث: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» (^٢). الثانية: إذا قال الزوج: الطلاق يلزمني، أو أنت الطلاق، فهل يلزمه ثلاث أو واحدة إذا لم ينوه؟ روايتان: الأولى: لزوم الثلاث؛ بناء على المحلى. والثانية: ولزوم الواحدة؛ بناء على تقديم المعهود على العموم، إذ معنى المعهود سُنِّيٌّ، وهو أن السنة أن يطلقها واحدة. (^٣) الثالثة: دعوى أن الأصل في الأبوال كلها النجاسة؛ استدلالًا بقوله ﷺ: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» (^٤).

(^١) رواه مسلم (١٥١٣)، من حديث أبي هريرة ﵁. (^٢) رواه مالك (٢٤١٤) عن سعيد بن المسيب مرسلًا. (^٣) ولعل هاتين الروايتين مبنيَّتان على أن طلاق الثلاث هل هو سني أو بدعي؟ ينظر: القواعد ٢/ ٧١٧. (^٤) أخرجه الدارقطني (٤٥٩)، من حديث أنس ﵁.

1 / 138