Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Nau'ikan
[فرائض الغسل]
( وفروضه ) ( أي الغسل أربعة ) ثلاثة تعم الذكر والأنثى والرابع يختص بالذكر وبعض أحوال الأنثى ( فالأول ) ( مقارنة أوله ) أي أول الغسل وهو ما ابتدئ بغسله من أي بدنه بعد غسل مخرج المني ( بنيته ) أي بنية الغسل ( لرفع الحدث الأكبر ) الموجب له من جنابة أو حيض فأما لو نوى رفع الحدث الأصغر أو رفع الحدث وأطلق لم يجزه ( أو فعل ما يترتب ) جواز فعله ( عليه ) أي فإذا نوى رفع الحدث الأكبر لاستباحة ما لا يجوز له فعله إلا بعد الغسل كالصلاة والقراءة ودخول المسجد والوطء في حق الحائض صحت نيته.
( فإن تعدد موجبه ) أي موجب الغسل.
نحو أن يجتمع حيض وجنابة ( كفت نية واحدة ) إما رفع الحيض أو رفع الجنابة فإن نواهما فأحسن.
فأما لو نوت الحائض بغسلها رفع الجنابة ولا جنابة عليها فهذه النية تصح ويرتفع الحيض.
وكذا لو نوت الجنب بغسلها رفع الحيض وليست حائضا ارتفعت الجنابة قوله ( مطلقا ) أي سواء اتفق جنسهما كجنابتي وطء واحتلام أم اختلف كجنابة وحيض أو نوى ما يترتب عليهما كدخول المسجد أو عاد أحدهما فقط كالوطء ( عكس النفلين ) من الغسل ( والفرض والنفل ) منه أيضا يعني فإنها لا تكفي نية أحدهما بل لا بد من نية كل واحد من السببين.
( و) من أحكام النية أنها ( تصح مشروطة ) وذلك نحو أن يشك في جنابة عليه يوم الجمعة فينوي غسله للجنابة إن كانت وللجمعة فإذا انكشف له تحقيق الجنابة فقد أجزأه ذلك الغسل بتلك النية فلو قطع بالنية حال الغسل أثم وأجزأه، ولا يدخل النية الرفض ولا التخيير ويدخلها الصرف.
Shafi 75