Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Nau'ikan
[فصل في فرائض الوضوء]
( فصل ) : ( وفروضه ) عشرة ( الأول ) ( غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة ) فيبدأ من أراد الصلاة بإزالة النجاسة من فرجيه بالأحجار أولا ثم بالماء وتقديم الأحجار مع وجود الماء ندب ثم بعد الأحجار يغسل فرجه الأعلى بيده اليسرى ثلاثا ثم فرجه الأسفل حتى يظن ظنا مقاربا للعلم أن النجاسة قد زالت واثنتين بعدها، وأما كيفية غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة فعند أهل المذهب يجب غسلهما جميعا الذكر جميعه والدبر وما انضم بالقيام وانفتح بالقعود، وكذا من المرأة ؛ لأنهما عند أهل المذهب من أعضاء الوضوء، ولهذا أوجبوا غسلهما على أصل الإمام الهادي عليه السلام في المنتخب حكاه في شرح البحر.
( و) ( الفرض الثاني ) ( التسمية ) وتكون متقدمة على النية بعد إزالة النجاسة قوله ( حيث ذكرت ) أي أنها فرض على الذاكر لا إن نسيها أو جهل وجوبها حتى فرغ من وضوئه فإن ذكرها فيه سمى حيث ذكر، فإن تركها عمدا أعاد من حيث ذكر.
( وإن قلت ) التسمية فهي كافية إذا كان ذلك القليل معتادا فإن لم يكن معتادا لم يجز إلا بنيتها وكذا لو قصد بالمعتاد معنى آخر لم يجز، وقد ذكر في الكفاية أنه يجزي منها بسم الله والحمد لله أو سبحان الله ( أو تقدمت بيسير ) فإنها تجزيه، وحد اليسير مقدار التوجهين.
Shafi 56