171

Taj Mudhhab

التاج المذهب لأحكام المذهب

Nau'ikan

Fikihu

( و) ( الثاني ) مما ألحق بالكلام المفسد ( قطع اللفظة ) فذلك مفسد ( إلا لعذر ) نحو انقطاع نفس أو كان سهوا أو خشى لحنا فقطعها لم يفسد.

وإن لم يكن شيء من ذلك فلا يخلو الذي وقف عليه إما أن يوجد مثله في القرآن أو أذكار الصلاة أو لا.

إن وجد نحو سل من سلسبيلا لم يفسد ولو كان عمدا ما لم يقصد الخطاب، وإن لم يوجد نحو أن يقول الحم من الحمد لله أو نس من نستعين أو السلا من السلام فسدت صلاته مع العمد لا مع السهو.

Shafi 172