154

Taj Mudhhab

التاج المذهب لأحكام المذهب

Nau'ikan

Fikihu

[فصل سقوط الصلاة عن العليل]

( 47 ) ( فصل ) ( وتسقط ) الصلاة ( عن العليل ) بأحد أمرين أحدهما ( بزوال عقله ) في حال مرضه سواء زال بالكلية أم بقي منه بقية إذا زال حتى ( تعذر ) منه استكمال القدر ( الواجب ) منها وسواء كان زوال العقل إنما يحدث إذا صلى فقط أو مطلقا فأما لو كان يزول عقله لأجل مماسة الماء فإن الصلاة لا تسقط بل تجب بالتيمم إذا تمكن منها ؛ لأنه في حكم من تعذر عليه استعمال الماء.

( و) الأمر الثاني ( بعجزه عن الإيماء بالرأس مضطجعا ) ولو كان ثابت العقل فإذا بلغ به الحال إلى أنه لم يقدر على الإيماء برأسه للركوع والسجود لأجل الضعف سقطت عنه الصلاة عندنا ( وإلا ) يحصل واحد من زوال العقل والعجز المقدم ذكرهما ( فعل ) العليل من فروض الصلاة ( ممكنه ) ولم تسقط عنه، وإن عجز عن استكمال أركانها على الصفة المشروعة.

واعلم أن للعليل سبع حالات ( الحالة الأولى ) أن يمكنه أن يأتي بالصلاة كاملة خلا أنه يتألم فهذه الحالة لا تسقط بها الصلاة التامة ما لم يخش الضرر كزيادة العلة، ونحو ذلك فيسقط.

( و) ( الحالة الثانية ) : أن يكون ( متعذر السجود ) فقط والقيام والقعود ممكنان وحكم هذين أن ( يومئ له ) أي لسجوده ( من قعود ) ويأتي ببقية الأركان تامة يركع من قيام ويعتدل ونحوهما.

( و) ( الحالة الثالثة : والرابعة ) أن يتعذر الركوع فحسب أو يتعذر هو والسجود جميعا ويمكن القيام والقعود فحكمه عندنا أن يومئ ( للركوع من قيام ) ويسجد أو يومئ للسجود من قعود.

Shafi 155