152

Taj Mudhhab

التاج المذهب لأحكام المذهب

Nau'ikan

Fikihu

وأما ما يختص القعود بين السجدتين فهو أن يضع كفيه على فخذيه قال الإمام عليه السلام وصفة الوضع لم يرد فيه أثر مخصوص والأقرب أنهما يكونان على باطن الكفين إذ لا دليل على خلاف ذلك.

( و) أما المأثور من هيئات ( الركوع ) فهي خمسة : الأول : أن يبتدئ التكبير له قبل الانحناء ويتمه راكعا.

الثاني : أن يضرب ببصره قدميه لا يتعداهما ويفرج آباطه.

الثالث أن يمد ظهره.

الرابع : أن يضع يديه على ركبتيه مفرقتي الأصابع مواجها بها نحو القبلة.

الخامس أن يعدل رأسه فلا يرفعه ولا يخفضه.

( و) أما المأثور من هيئات ( السجود ) فهي ثمانية : الأول أن يضع أنفه.

والثاني : أن يخوي بفتح الخاء وتشديد الواو في سجوده، وهو أن يباعد بطنه عن فخذيه، ويفرج بينهما.

والثالث : إذا سجد من قيام أن يبتدئ بالتكبير له قائما ويتمه ساجدا وكذا لو سجد من قعود.

والرابع : أن يبتدئ القائم بوضع يديه قبل ركبتيه.

الخامس : أن يضع أصابعه مواجها بها القبلة ضاما لها وأن يضرب ببصره أنفه لا يتعداها.

السادس : أن يحاذي بكفيه بين خديه ومنكبيه يضع طرف الكف حذو المنكب ووسطها حذو الخد وطرفها حذو الأذن.

السابع : أن يمد ظهره ويسوي أعضاءه السبعة التي يسجد عليها ويفرج آباطه ويبين عضديه ومرفقيه عن خاصرتيه إلا أن يكون بجنبه مصل.

الثامن : أن لا يكشف ركبتيه نحو الأرض، والعكس في يديه، ويخير في رجليه، ويلاصق قدميه ؛ لأنه أقرب إلى الستر.

Shafi 153