140

Taj Mudhhab

التاج المذهب لأحكام المذهب

Nau'ikan

Fikihu

( و) يجب ( على المرأة ) من الجهر ( أقله من الرجل، و) أقله من الرجل ( هو أن يسمع ) صوته ( من بجنبه ) فهذا أقل الجهر وأكثره لا حد له فإن قلت هذا أقل الجهر فما أقل المخافتة قال الإمام عليه السلام : ظاهر كلام أهل المذهب أن أقل المخافتة أن يسمع نفسه فقط وأما أكثر المخافتة فمفهوم كلام أهل المذهب أن أكثرها أن لا تسمع أذنيك.

( تنبيه ) : قال في الشفاء عن الإمام الهادي عليه السلام : إن أذكار الصلاة تنقسم إلى مجهور به في كل حال كالتكبير والتسليم، ومخافت به مطلقا، وهو التشهد والتسبيح ومختلف حاله كالقراءة.

قال الفقيه يحيى : لكن الجهر بالتكبير والتسليم والمخافتة بالتشهد ونحو ذلك هيئة إلا في القنوت فيسجد للسهو.

( الفرض الخامس ) قوله ( ثم ركوع بعد اعتدال ) في القيام الذي يليه الركوع.

( الفرض السادس ) قوله ( ثم ) بعد ذلك الركوع يلزمه ( اعتدال ) وهو أن ينتصب بعده قائما ولا يجزئ ذلك الركوع والاعتدال الذي قبله والاعتدال الذي بعده إلا إذا وقعت من المصلي القادر عليها ( تامة ) لا ناقصة.

أما القيام التام الذي قبل الركوع فواضح، وأما الركوع التام فله شرطان : أحدهما أن ينحني من قيام تام، قال في الكافي وشرح الإبانة والانتصار حتى يمكنه أن يقبض براحتيه على ركبتيه ولا يجزئ إن نقص ويكره إن زاد، وإن كان أقطع قدر لو كان له راحتان.

الشرط الثاني : أن يستقر فيه، قال الفقيه يحيى : ذكر المذاكرون أنه مقدر بتسبيحة وهو المقرر للمذهب فيه وفي سائر الأركان.

Shafi 141