123

Taj Mudhhab

التاج المذهب لأحكام المذهب

Nau'ikan

Fikihu

[فصل في أفضل أماكن الصلاة]

( 38 ) ( فصل ) : ( وأفضل أمكنتها المساجد ) يعني أنها أفضل أمكنة الصلوات الخمس ( وأفضلها ) أي المساجد ( المسجد الحرام ثم مسجد رسول الله ) صلى الله عليه وآله وسلم ( ثم مسجد بيت المقدس ) ؛ لأنه أحد القبلتين ( ثم ) مسجد ( الكوفة ثم الجوامع ) وهي التي تكثر فيها الجماعات صفوفا ( ثم ما شرف عامره ) بأن يكون ذا فضل مشهور في دين وعلم لا شرف الدنيا فلا عبرة به ( ولا يجوز في المساجد ) شيء من أفعال الجوارح ( إلا الطاعات ) وأنواعها كثيرة كالذكر والصلاة وقد دخل في الذكر العلوم الدينية كلها ؛ لأنها تسمى ذكرا ( غالبا ) احترازا من المنفعة الخاصة إذا كانت تابعة لقربة متمحضة عما يعود نفعه على النفس من عبادة أو غيرها فإنه يجوز ( فرع ) يجوز النزول في المسجد لمن لا يجد غيره قبل نزوله ملكا له أو مباحا يليق به ولا عارية مطلقا، ولا يجب عليه الشراء ولا الكراء فإن حصل الملك أو المباح بعد الدخول وجب عليه الخروج.

( ويحرم البصق ) وهو الرمي بالريق ( فيها ) أي في المساجد ( وفي هوائها ) ولو لم يقع عليها بل نفذها ؛ لأن حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا.

Shafi 123