Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Nau'ikan
( و) ( الخامس ) ( على اللبود ) وهي الأصواف المتلبدة ( ونحوها ) المسوح وهي بسط الشعر ؛ لأن المشروع أن تكون الصلاة على الأرض أو على ما ينبت فيها كالحصير.
( الخامس ) من شروط صحة الصلاة ( طهارة ما يباشره ) المصلي ( أو شيئا من محموله ) حال صلاته والمراد بالمباشرة الملامسة من دون حائل.
فأما ما كان من النجاسة في طرف ما يصلي عليه وليس بملامس فإن ذلك لا يضر، وإنما يشترط ذلك في صحة الصلاة حيث يكون الملامس ( حاملا ) للمصلي أو لبعض أعضائه أو لأطراف ثيابه أو شيئا مما يحمله حال صلاته ( لا مزاحما ) له حال قيامه وقعوده وسجوده فإن مزاحمة النجس لا تفسد، وإن كانت النجاسة باطنة محاذية لأعضاء المصلي أو محمولة متصلة بما يباشره فلا تفسد بها صلاة المصلي ؛ لأنها غير مباشرة قال الإمام عليه السلام : وهو الذي صحح للمذهب فعلى هذا لو كان ثوب غليظ في أحد وجهيه نجاسة ليست نافذة صحت الصلاة على الوجه الثاني ما لم تتحرك النجاسة بتحركه ( و) طهارة ( ما يتحرك بتحركه ) حال صلاته ( مطلقا ) أي في كل حال سواء كان مباشرا أم مباينا حاملا أم مزاحما بعيدا أم قريبا ؛ لأن تحرك النجاسة بتحرك المصلي يفسد الصلاة.
( فرع ) أما لو وقعت على موضع سجوده نجاسة جافة فرمى بها من دون أن يحملها بل أزالها بأصبعه أو نحو ذلك فالمقرر للمذهب أن تحركها بذلك لا يضر، وإلى هذا أشار الإمام عليه السلام بقوله بتحركه ولم يقل بتحريكه.
Shafi 118