Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Nau'ikan
وقيل لمحبوب: إذا عرف حلالا وحراما، فرأى من قال: إن الله أحل كذا وكذا مما يعلم هو أنه حرمه، وكان في الكتاب؟ فقال: لا يسعه إلا أن يعلم كفر القائل، لأن الكاذب على الله ليس بمسلم؛ ولو وسعنا جهل هذا لوسعنا جهل من يزعم أن الله واحد ثم يرى من يقول اثنان، ولا يدري أيكفر به أم لا؟
فقال محبوب(7): ليس له أن يرجع عن علمه، وليس القياس بأن الله واحد أو اثنان، كالحلال إذا حرم، وعكسه.
قال بشير: لو أن رجلا ضرب آخر بنحو خشبة لألزمناه البراءة لقيام الحجة عليه بالظلم، وهذا كمال حجة من العقل؛ وكذا لو سرق منه في الميزان قدر حبة فأكثر تعمدا للتطفيف لكان في التعارف ظلما، ويبرأ منه، وإن دفره برفق مثل ما للناس أن يفعلوه وليس بظلم عندهم لم يبرأ منه؛ وكذا إن أخذ من حبه يسيرا مما لا يعد ظلما، ولا يغير عليه إن رآه، وجاز في التعارف بينهم وبين الجيران، فلا براءة فيه لأنه ليس بظلم؛ وإن دفره دفرة بين دفرة الظلم ودفرة الإجازة، جاز الوقوف في مثل هذا؛ وقيل لا بأس بذلك.
أبو القاسم: فيمن له ولاية عندهم فأذنب صغيرا فهو عليها إن لم(8) يصر عليه؛ وقيل: يوقف فيه من حين اقترافه إلى أن يتوب أو يصر، والمختار الأول لقوله تعالى: {إن تجتنبوا} الآية (سورة النساء: 31)، وقد ضمن غفران الصغير باجتناب الكبير.
ولا يحد الصغير إلا في الوصف، ولا(9) أباح الله ذنبا إذ حرمه وزجر عنه، فقل ذنب قصده العبد عالما بتحريمه، ذاكرا له عند فعله، فليس بصغير.
والسيئات المكفرة هي التي بين العبد وبين ربه، ويدين بالتوبة منها في الأصل لا بالإصرار عليها، ولا بالاستحلال لها، كالنظرة والقبلة على ما قيل. ولا تكفر الحقوق التي بين العباد إلا بأدائها. ويستتاب راكب صغير، وإلا برئ منه ولو وليا. محبوب: ندين بأن من عصى الله، وإن(10) بصغير وأصر عليه فله النار.
Shafi 86