84

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Nau'ikan

.فصل من له وليان يسمع(3) أحدهما يبرأ من الآخر، فإنه يتولى المتولي لصاحبه، ويبرأ من الذي تبرأ منه، ولا يتولاهما معا؛ فإن علم المتبرئ من صاحبه موجب براءته لزمه أن يتبرأ منه سرا، ولا يظهرها لمن لم يظهر له موجبها، فإذا ظهر منه جازت(4) إظهارها منه، وإلا أباح البراءة من نفسه ممن يتولاه وهلك بذلك.

وإن تبرأ منك وليك بلا موجب علمه، لزمك أن تبرأ منه إلا أن يتوب، وإن علمه، لزمك أن تتولاه وتتوب وتظهر التوبة له منه(5)؛ وإن مات أو غاب تبت إلى الله من كل ما أوجبها به عليك، وتعذرعنه الله إن صدقت فيها ولو لم يعلم بها وليك(6) إن لم يمكنك إعلامه بها. ولا يحل لك أن تضلله ببراءته منك بصادر منك ولو منافقا.

ومعنى قولهم: ((من تبرأ منا برأي برأنا منه بدين)) أن من تبرأ منك بلا حق، فعليك أن تتبرأ منه. ومن له ولي فأظهرت جماعة البراءة منه، ثم شهد منهم اثنان أو أكثر بموجبها بعد إظهارها منه عليه، لم تقبل منهم ولو كانوا ألفا أو أكثر وعدولا، وعليه أن يتبرأ منهم، إلا إن أتوا بعدلين ممن لم يظهرها منه يشهد أن بموجبها منه، فحينئذ يتبرأ منه به، ويبقيهما على ولايتهما إن سبقت له؛ فافهم هذه الدقائق التي جهلها كثير.

واختلف فيمن له وليان قتل كل منهما صاحبه، ولم يدر المحق منهما، فقال ابن علي: هما في الولاية حتى يعلم بغي أحدهما، وتوقف ابن محبوب فيهما وقال بالأول شبيب. وقال ابن أبي جابر: أتولى المقتول وأبرأ من القاتل حتى يصح القتل بحق. قلت: ولعل هذا منه في الوصف لا في العين، إذ هو في الفرض مجهول ولكل دليل.

.فصل

إن قال رجل لمتولى: غضب الله عليك، أو سخط أو لا رضي عنك أو لا عفى عنك أو لعنك أو أخزاك أو أدخلك النار، أو حرم عليك الرحمة، أو برئ منك أو مقتك، أو نحوها فهو منه براءة، وقيل: لا لاحتمال إرادة دنيوي.

Shafi 84